علي أصغر مرواريد

470

الينابيع الفقهية

مدعي النصف ، ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته وهو مدعي الكل وعلى الآخر بينهما ، ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد وللآخر إحلافهما ، ولو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت . القول في القسمة : وهي تمييز أحد النصيبين عن الآخر وليست بيعا وإن كان فيها رد ، ويجبر الشريك لو التمس شريكه ولا ضرر ، ولو تضمنت ردا لم يجبر ، وكذا لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف فلو طلب المهاياة جاز ولم يجب ، وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم وإلا أقرع ، ولو ظهر غلط بطلت ، ولو ادعاه أحدهما ولا بينة حلف الآخر فإن حلف تمت وإن نكل حلف المدعي ونقضت ، ولو ظهر استحقاق بعض معين بالسوية فلا نقض وإلا نقضت ، وكذا لو كان مشاعا .